الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤274
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
تصرف الزوجة في كسوتها
شيخنا كسوة المرأة ﴿من (1)﴾ عند زوجها هي أمانة عندها أم تتصرف فيها وتكون (2) مالها لما صارت في يدها أم لا؟.
الجواب:
إذا أعطاها إياها فهي مالها تتصرف بها إلا أن يشرط عليها فيها شيئاً يثبت لها وإنما يلبسها إياها فليست بعطية. والله أعلم.
من كسا زوجته فطلقها قبل أن تلبسها
مسألة:
وإذا (3) كسا الرجل زوجته كسوة جديدة ثم طلقها (4) الزوج قبل أن تلبسها لمن تكون الكسوة لها أم للزوج؟ علمني مما علمك الله.
الجواب:
إذا كساها إياها بحكم فعليها ردها له وإن أعطاها إياها فلا رد عليها. والله
أعلم.
(1) سقط من: أ. (2) في د: ويكون.
(3) في أ: وإذ.
(4) في أ، ج، د: جديدة فطلقها.
٤٬٤٩٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.