تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤

274

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تصرف الزوجة في كسوتها

شيخنا كسوة المرأة ﴿من (1)﴾ عند زوجها هي أمانة عندها أم تتصرف فيها وتكون (2) مالها لما صارت في يدها أم لا؟.

الجواب:

إذا أعطاها إياها فهي مالها تتصرف بها إلا أن يشرط عليها فيها شيئاً يثبت لها وإنما يلبسها إياها فليست بعطية. والله أعلم.

من كسا زوجته فطلقها قبل أن تلبسها

مسألة:

وإذا (3) كسا الرجل زوجته كسوة جديدة ثم طلقها (4) الزوج قبل أن تلبسها لمن تكون الكسوة لها أم للزوج؟ علمني مما علمك الله.

الجواب:

إذا كساها إياها بحكم فعليها ردها له وإن أعطاها إياها فلا رد عليها. والله

أعلم.

(1) سقط من: أ. (2) في د: ويكون.

(3) في أ: وإذ.

(4) في أ، ج، د: جديدة فطلقها.