تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

مسألة:

اشتراط الزوجة نفقة معينة على زوجها

275

وما تقول شيخنا إذا شرطت المرأة على من يريد تزويجها كل سنة خمسة وعشرين قرشاً أو ثلاثين قرشاً فرضي (1) المتزوج قبل عقد النكاح أيثبت عليه

هذا الشرط أم لا؟.

الجواب:

إن شرط عليه ذلك في عقد التزويج ثبت عليه {الشرط (2) بلا خلاف، وإن شرط عليه عند التأسيس ولم يشرط مع التزويج فيجري في ثبوته الاختلاف.

نشوز الزوجة

مسألة:

وإذا نشزت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة أيسعها أن تلبس ثيابه وتأكل طعامه أم تسلخ (3) الثياب التي من عند الزوج وتلبس ثيابها وتأكل طعامها حتى ترجع إلى طاعته؟.

الجواب:

إذا نشزت المرأة عن زوجها فهي عاصية لربها ظالمة لنفسها ولا يحل لها المقام على ذلك حتى تلبس من ثيابها وتأكل من طعامها فضلا عن طعام زوجها

وثيابه.

(1) في ب: ورضي.

(2) سقط من: أ، د.

(3) في ب: تنزع.