تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦

276

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: وإذا لبست (1) هذه المرأة ثياب زوجها في حال خروجها من بيت زوجها ظلماً أيكون عليها الضمان أم لا؟.

الجواب:

نعم إذا وقع منها فيهن ما يحكم فيه بضمان أو كراء فعليها ما يلزمها (2) في ذلك مع عدم الإباحة منه لها وقلة التوسيع لها في ذلك. والله أعلم.

هجر الزوجة بقصد الأدب

مسألة:

وفي رجل له زوجات وما (3) قائمات بحقه أيسعه أن يهجرهن قدر شهر أو أزيد ويقطع الكلام غير أنه قائم بطعامهن وكسوتهن وقاطع الكلام والدخول حتى يرجعن إلى (4) الحق أيسعه ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن كان على معنى التأديب لهن فعسى أن لا يخرج من (5) الجواز لما روي أن النبي لما أغضبته نساؤه اعتزلهن شهراً وحلف أن لا يقربهن فيه (6). والله أعلم.

(1) في أ: ألبست. (2) في د: فعليه ما يلزمه.

(3) في ب: وغير. (4) في ب، ج، د: على. (5) في أ: عن.

عمر

(6) روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل. فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة تسألني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام