تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٧

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

كسوة الناشز ونفقتها

مسألة:

277

وما تقول في المرأة إذا نشزت من بيت زوجها إلى بيت وليها أيجوز لها (1)} أن تأخذ من مال زوجها لكسوتها ونفقتها بلا رضا زوجها وادعت أنه أمرها أن (2) تأخذ من ماله ماذا عليها أيكون عليها يمين أم لا؟.

الجواب:

لا يحل لها ذلك إلا برضا الزوج. والله أعلم.

عمر

إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن: والله لا نسأل

رسول الله شيئا أبدا ليس عنده.

ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية: (يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب إن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك.

قالت: وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله استشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا».

وأكثر الروايات تقتصر على ذكر تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه وتغفل ذكر سبب القصة. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (2/ 873، رقم 2336)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (2/ 1104، رقم 1478)، والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب (350/ 5، رقم 3204)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 77، رقم 24531)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب النكاح ما فرض الله على رسوله وخففه على خلقه (3/ 260، رقم 5309)، وأبو يعلى في مسنده (174/ 4، رقم 2253)، وابن حبان في صحيحه (10/ 89، رقم 4268)، وأبو عوانة في مسنده (160/ 3، رقم 4557)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 184،

رقم 739) (1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.