الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨278
سكنى المطلقة طلاقا رجعيا
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفي رجل طلق زوجته طلاق السنة وقال لها: إذا أردت نفقة اسكني في بيتي. قالت: ما أقدر ﴿أن (1)﴾ أسكن في بيتك وأنا مطلقة أسكن في بيتي أيكون الزوج
عليه النفقة أم لا؟.
الجواب:
ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا فلها النفقة ما لم تخرج من بلده ﴿هكذا (2)﴾ قال {بذلك (3) الفقهاء. والله أعلم.
مهر غير المدخول بها إذا طلقت أو ترملت
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها كم يكون لها من المهر؟ وهل قيل: إنه لا مهر لها أم لا؟ أفتنا جزاك الله خير الدارين.
الجواب:
إن مات عنها وقد فرض {لها مهراً معيناً فهو عليه، وإن طلقها فلها نصفه، وإن لم يفرض لها شيء معين فلها المتعة إذا طلقها والمتعة ليست بشيء
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: د. (3) سقط من: أ، ب.
(4) سقط من: أ.