تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨

278

سكنى المطلقة طلاقا رجعيا

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفي رجل طلق زوجته طلاق السنة وقال لها: إذا أردت نفقة اسكني في بيتي. قالت: ما أقدر ﴿أن (1)﴾ أسكن في بيتك وأنا مطلقة أسكن في بيتي أيكون الزوج

عليه النفقة أم لا؟.

الجواب:

ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا فلها النفقة ما لم تخرج من بلده ﴿هكذا (2)﴾ قال {بذلك (3) الفقهاء. والله أعلم.

مهر غير المدخول بها إذا طلقت أو ترملت

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها كم يكون لها من المهر؟ وهل قيل: إنه لا مهر لها أم لا؟ أفتنا جزاك الله خير الدارين.

الجواب:

إن مات عنها وقد فرض {لها مهراً معيناً فهو عليه، وإن طلقها فلها نصفه، وإن لم يفرض لها شيء معين فلها المتعة إذا طلقها والمتعة ليست بشيء

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: د. (3) سقط من: أ، ب.

(4) سقط من: أ.