تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩

279

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج معين ولكن ما تيسر واستحب الفقهاء أن يكون حلة تامة يعطيها إياها، ومتع

بعضهم بخمسين درهما. والله أعلم.

مسألة:

طعام الأولاد والعبيد

وإذا حدث على رجل فاكهة أو لحم أو حلوى أيجوز له أن يأكل هو وعياله

ولم يطعم عبيده؟.

وإذا جعل (1) الفاكهة أو ﴿الحلوى (2)﴾ أو اللحم لعياله ولم يطعم منه هذا الرجل شيئاً ونزل نفسه منزلة من لا يأكل منه هذا أيكفيه ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا يضيق عليه ذلك إذا أشبعهم وكساهم فليس لهم عليه (3) في الحكم غير ذلك. والله أعلم.

منع الزوجة من زيارة أرحامها

مسألة:

ويجوز للرجل أن يمنع زوجته الدخول على والديها وأرحامها أم لا؟.

الجواب:

قيل: بجواز ذلك ولكنه مما يكره له فلا يؤمر به إلا حيث يسوغه الشرع

كنهيها عن لقاء الرجال من غير ذوي المحارم.

(1) في د: جعلها.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: د.