تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٠

280

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كانوا ذوي رحم منها باتصال النسب فلا كراهية وإلا فمع الاسترابة ومع خوف توقع ضرر عليه كذلك. والله أعلم.

مطلقا

مسألة:

حد ضرب الأدب للزوجة

ومما يوجد في ﴿الأثر في (1)﴾ حد ضرب الأدب للمرأة إنه بمسواك أو قلم غير مبرح ولا مؤثر ما هذا الضرب؟.

أليس الأولى تركه فإنه لا يزيد الجريء إلا التمرد والعتو ولا يجد إلا الهزء والسخرية (2) بالمؤدب وما أظنه برادع لذوات الذعارة والخبث فهل تجد من سبيل يفضي منه إلى تأديبهن بما يردعهن من الضرب الموجع المؤثر فإن الله تعالى يقول: وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (3)

والضرب المشار إليه في الأثر أشبه بالعبث إذ لا فائدة فيه (4).

الجواب:

هذا من باب احتياط الفقهاء عن إطلاق القول قيدوه بما يفهم الضرب الخفيف لأنه غير عقوبة على فاحشة ولا ظلم متعين وإنما هو فيما يجري بين الزوجين من التمانع وعدم الانقياد مع أن التوسعة فيه للعامة (5) ربما يؤدي فيه إلى الضرر ﴿فسلكوا (26﴾ فيه (7) سبيل الاحتياط كما ترى.

(1) زيادة في: ب.

(2) في ب: ولا يجد إلا السخرية والهزء.

(3) النساء 34

(4) في أ، ب: به.

(5) في أ: فيه في العامة.

(6) سقط من: د.

(7) في د: في.