تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨١

281

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج وقيل: بجوازه على ما يجوز من ضرب الأدب في غير هذا وهو المروي من فعل الصحابة فإنها لما أنزلت ﴿أصبح (1)﴾ حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿النساء (2)﴾ يشتكين الضرب فنهاهم عنه (3).

وقيل: إنه منسوخ بهذا النهي لكن الأول أصح فإن النهي خارج على سبيل الاستصلاح لا غير والرجال قوامون على النساء فتلك ثلاثة أقوال فاعتبر معناها إن فيها ما يكفيك عن المزيد. والله أعلم.

نفقة الحامل المختلعة

مسألة:

و وجدنا أن الحامل المختلعة ليس لها نفقة إذا خرجت من بلد زوجها وكيف

ذلك وهي لا تحل لها مساكنته (4)؟.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ.

(3) عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئرن النساء على أزواجهن فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضربوهن قال: فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك خياركم».

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في ضرب النساء (245/ 2، رقم 2146)، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب ضرب النساء (1/ 638، رقم 1985)، والدارمي في سننه كتاب النكاح باب في النهي عن ضرب النساء (2/ 198، رقم 2219)، والإمام الشافعي في مسنده (1/ 216)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء أبواب الملاعنة (371/ 5، رقم 9167)، وابن حبان في صحيحه (499/ 9، رقم 4189)، والحاكم في المستدرك (2/ 205، رقم 2765)، والطبراني في المعجم الكبير (270/ 1، رقم 784)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في ضربها (304/ 7، رقم 14552). (4) في الأصل زيادة (هو) بعد مساكنته.