تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢

282

تمهيد قواعد الإيمان

وكيف في هذه المسألة إذا كانت المطلقة بائنة منه وهي حامل أو غير حامل على قول من يقول لها النفقة أتكون بالمساكنة ودونها أم لا؟.

الجواب:

ليس عليها (1) مساكنته ولكن تسكن في بلده فلا مانع من ذلك فالخروج منها لا موجب له و به تبطل نفقتها تشبيها بالرجعية إذا خرجت من بيته. والله

خروج

أعلم.

مسألة:

الزيادة والنقصان في نفقة الزوجة

وما تقول في نفقة الزوجة (2) إذا فرضت لها على زوجها على ما يوجد في الأثر وكانت النفقة فيها فضل عنها فلمن تكون تلك الفضلة له أم لها؟.

أرأيت إذا لم تجزها تلك النفقة المفروضة لها من الأثر أترجع عليه (3) بزيادة

النفقة لها وعليه هو ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن فضلت فالفضلة للزوج وإن لم تكف فعليه المزيد إلى حد الكفاية. والله

أعلم.

(1) في أ: لها. (2) في ج: الزوج.

(3) في أ: ترجع إليه.