الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢282
تمهيد قواعد الإيمان
وكيف في هذه المسألة إذا كانت المطلقة بائنة منه وهي حامل أو غير حامل على قول من يقول لها النفقة أتكون بالمساكنة ودونها أم لا؟.
الجواب:
ليس عليها (1) مساكنته ولكن تسكن في بلده فلا مانع من ذلك فالخروج منها لا موجب له و به تبطل نفقتها تشبيها بالرجعية إذا خرجت من بيته. والله
خروج
أعلم.
مسألة:
الزيادة والنقصان في نفقة الزوجة
وما تقول في نفقة الزوجة (2) إذا فرضت لها على زوجها على ما يوجد في الأثر وكانت النفقة فيها فضل عنها فلمن تكون تلك الفضلة له أم لها؟.
أرأيت إذا لم تجزها تلك النفقة المفروضة لها من الأثر أترجع عليه (3) بزيادة
النفقة لها وعليه هو ذلك أم لا؟.
الجواب:
إن فضلت فالفضلة للزوج وإن لم تكف فعليه المزيد إلى حد الكفاية. والله
أعلم.
(1) في أ: لها. (2) في ج: الزوج.
(3) في أ: ترجع إليه.
٤٬٥٠٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.