تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

مسألة:

اختيار الزوجة للطلاق يوجب لها الصداق

283

وفي رجل أعطى زوجته شيئاً من الطعام فلما قبضته من عنده همت برميه في الأرض فقال لها (2): إن رميته فأنت طالق ثلاثاً {لها

أعليه صداق إذا رمته وطلقت بسبب رميها أم لا عليه لها صداق؟.

الجواب:

عليه صداقها في أكثر القول وهو الأصح في النظر لأن الطلاق بسببه وقد

حكمها فيه فاختارته وذلك لا يبطل صداقها ولا يتعرى من قول بأنه لا صداق

لها لأن ذلك من فعلها ولكن لم يبن لي (3) صوابه. ﴿لي (3)﴾

رجوع المفقود وقد تزوجت زوجته

مسألة:

الصداق

وفي زوجة المفقود إذا رجع زوجها من بعد ما تزوجت وخير بين أوكس الصداقين أو زوجته فاختار زوجته فما للزوج الثاني ما أعطاها من العاجل أم العاجل والآجل؟.

أم كيف الحكم بينهما دخل بها الزوج الأخير أو لم يدخل؟ تفضل عرفنا الحق

والصواب مأجوراً إن شاء الله.

(1) في أ: برميها.

(2) زيادة في: ب.

(3) سقط من: أ.