الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٤284
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كان قد جامعها زوجها فلا شيء له من الصداق عندها والصداق بالوطء أو ما يقوم مقامه. والله أعلم.
البرآن من الصداق
مسألة:
وما تقول شيخنا في امرأة طلبت (1) من زوجها الطلاق وهو مريض فقال لها: إن كنت تريدين (2) ذلك فأعطيني الصك الذي علي لك فلما وصل ﴿إلى (3)﴾ يده قال لها: قد أبرأتني (4) من الحق الذي علي لك؟.
قالت: لا والصك عندك فطلقها على هذه الصفة ومات في يومه ذلك أتلزمها عدة المتوفى عنها زوجها أم لا؟ ويبرأ زوجها على هذه الصفة من صداقها وترثه
أم لا؟. الجواب:
هو
لا يبرأ بذلك من صداقها، وإذا كان الطلاق رجعياً فيعجبني أن يكون عليها عدة الوفاء ولها الميراث إذا لم يصرح (5) بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل (6). الفدية وطلقها على ذلك مع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى. والله أعلم.
(1) في د: تطلب.
(2) في ج، د: تريدي.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في ب: أبرأتيني.
(5) في أ: يصرحا.
(6) في أ: وقبل.