تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٥

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

استخدام الزوجة الصبية للعمل

مسألة:

285

في رجل تزوج صبية كانت يتيمة أو غير يتيمة أله أن يستخدمها أم لا؟.

الجواب:

إذا رضيت بذلك وائتمرت له فعسى أن لا يضيق عليه في الأشياء الخفيفة لكن في غير الحكم. والله أعلم.

المطاوعة على الزنا تسقط الصداق

مسألة:

وعن رجل خلا بامرأة وكانت المرأة متهمة ثم أراد وطأها وقامت تدافعه وتقول له: اتق الله ﴿أو (1)﴾ خف (2) الله أو كانت تدفعه بيديها (3) ولكن دفاع قياس

عذر ولو أرادت دفعه حقا لم يقدر (4) عليها بحيلة ثم وطئها على هذه الصفة. وكذلك إذا أراد أن تفعل المعاصي تحولت من بيتها إلى منزل غير منزلها تريد الوطء فإذا أراد وطأها خوفته بالله ولم تدفعه دفع حق وكانت عادتها هذا الدفع وهي تركن في الوطء ثم أراد ﴿هذا الرجل (5)﴾ الخلاص والتوبة أيلزمه لها ﴿عليه﴾ صداق على هذه الصفة أم لا؟.

(1) سقط من: د.

(2) في أ، ج: خاف.

(3) في أ، ب: بأيديها.

(4) عبارة النسخة ب ولو أرادت دفعه لقائم يقدر.

(5) سقط من: ب.

(6) سقط من: ب.