الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦286
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كانت مطاوعة على الوطء غير مكرهة عليه وهي حرة بالغة عاقلة فلا صداق لها عليه وعليه التوبة وليس قولها ولا فعلها ذلك بشيء إذا كان معروفا أنها مطاوعة ومريدة للوطء وإنما يخرج ذلك منها مخرج الدلالة والمداعبة). والله أعلم.
النفقة للمطلقة الحامل
مسألة:
وفي رجل طلق زوجته وصح فيها حمل أتجب لها (2)} عليه نفقة وكسوة وطعام وإدام؟ أم يلزمه بعض وينحط عنه بعض؟.
أرأيت إذا خرجت من البلد (3) التي تزوجها منها أو من البلد (4) التي طلقها فيها أتبطل (5) نفقتها أم لا؟.
الجواب:
قيل: لها النفقة ما لم تخرج من البلد. والله أعلم.
الملاعنة لا تسقط الصداق
مسألة:
وفي الزوجين إذا تلاعنا أعلى الزوج صداق امرأته العاجل والآجل أم عليها
(1) في د: والملاعبة.
(2) سقط من: د.
(3) في د: البلدة.
(4) في د: البلدة.
(5) في أ: فتبطل.
٤٬٥٠٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.