الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٧287
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج أن (1) ترد له العاجل أم عليه أن يؤدي إليها الآجل؟ بين لنا ذلك مأجورا.
{
الجواب:
عليه صداقها وإن كان (2) لها عليها صداق آجل فعليه تسليمه إليها. والله
أعلم.
مسألة:
النظر إلى فرج الصبية أو مسه
وإذا مس الرجل فرج صبية أو نظر إليه عمداً أو خطأ أيحرم عليه تزويجها
﴿أم لا (3)﴾؟.
الجواب:
أما إذا كانت الصبية بحد من لا يستحي ولا يستتر فنظره إلى ظاهر الفرج منها لا يحرمها عليه إذا أراد تزويجها ولا يجب الصداق عليه إلا أن يكون النظر لشهوة فيختلف فيه.
وفي المس باليد إذا كان إلى ظاهر الفرج وأما إلى والجه من حيث موضع الجماع فبالمس يحرم التزويج عليه، ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل بوجوبه على حال. والله أعلم.
(1) زيادة في: د.
(2) في أزيادة بعد كان عليه.
(3) زيادة في: د.
(4) سقط من: أ.
٤٬٥٠٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.