تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٧

287

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج أن (1) ترد له العاجل أم عليه أن يؤدي إليها الآجل؟ بين لنا ذلك مأجورا.

{

الجواب:

عليه صداقها وإن كان (2) لها عليها صداق آجل فعليه تسليمه إليها. والله

أعلم.

مسألة:

النظر إلى فرج الصبية أو مسه

وإذا مس الرجل فرج صبية أو نظر إليه عمداً أو خطأ أيحرم عليه تزويجها

﴿أم لا (3)﴾؟.

الجواب:

أما إذا كانت الصبية بحد من لا يستحي ولا يستتر فنظره إلى ظاهر الفرج منها لا يحرمها عليه إذا أراد تزويجها ولا يجب الصداق عليه إلا أن يكون النظر لشهوة فيختلف فيه.

وفي المس باليد إذا كان إلى ظاهر الفرج وأما إلى والجه من حيث موضع الجماع فبالمس يحرم التزويج عليه، ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل بوجوبه على حال. والله أعلم.

(1) زيادة في: د.

(2) في أزيادة بعد كان عليه.

(3) زيادة في: د.

(4) سقط من: أ.