تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٥

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

فلو كان هذا غير جائز لمنعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح.

وبهذا يستدل على أن سؤال الطلاق منها يكون تبعا لنيتها إن صلحت جاز

وإن فسدت حرم فسؤالها إياه إن كان (1) لمحض الغيرة ومجرد الشقاق فهو من

النشوز المحرم وإن كان لمخافة على دينها فهو من المباح، وكذا إن كان الأمر

مباح ورضيه الزوج من غير كدر ولا جناح والله اعلم

(2)

مسألة (3)}:

الطلاق بلفظ مفارقة وفراق الثلاث

أحب إلي منها غيرك وإني المحسن جهدي فقال: ما تقولين فيما يقول ثابت؟. فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها: وقالت صدق يا رسول الله ولكن تخوفت أن يدخلني النار - يعني أنها مبغضة له - فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك؟ قالت: نعم فقال: يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟ قال: يا رسول الله قد أخذت مني حائطاً ترده علي وأخلي سبيلها فردته عليه فخلى سبيلها»

قال ابن عباس: هذا أول خلع كان في الإسلام. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب الطلاق والخلع والنفقة (1/ 139، رقم 534)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (2021/ 5، رقم 4971)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع (6/ 169، رقم 3463)، وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب المختلفة تأخذ ما أعطاها (1/ 663، رقم 2056)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الطلاق باب الخلع (369/ 3، رقم 5657)، والدارقطني في سننه كتاب النكاح باب المهر (2543، رقم 37)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 310، رقم 11834)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق باب الوجه الذي تحل به الفدية (313/ 7، رقم 14615)، وابن الجارود في المنتقى (187/ 1، رقم 750)

(1) في أ: كانت. (2) في ج: كان لا من. (3) كلمة مسألة سقطت من: ب.