تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢

322

من

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان نوى بهذا اللفظ طلاقها ستين مرة فقد طلقت منه بالثلاث في أكثر القول، وإن لم ينو به الطلاق فلا تطلق منه لأن انطلقت وطلقت بمعنى وكأنهما أفعال المطاوعة طلقها هو فطلقت هي: وانطلقت وما لم يلفظ هو بطلاقها لا تطلق (1) منه أبدا لأنها لا تطلق إلا بطلاق ولم يقع الطلاق منه فالإخبار منه بأنها تطلق من غير إيقاع الطلاق باطل فلا يحكم به إلا أن يريد به الطلاق فيحكم به على قول من يحكم به على النية مع وجود لفظ دال على المعنى قاصر في

فهي

العبارة عن الحكم به كما سبق في الوجه الأول. والله أعلم.

مسألة:

حكم قول الزوج ما عندي زوجة

ما تقول في رجل يعمل شيئا من الأعمال فقال له آخر ما (2) عندك زوجة تعمل عنك هذا؟ فقال: ما عندي زوجة ولم يرد بذلك طلاقا وزوجته في بيته

تسمع

كلامه أعليه طلاق أم لا؟.

الجواب:

لا تنطلق بذلك زوجته. والله أعلم.

(1) في أ، ب: تنطلق.

(2) في ب: أما.