تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٣

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

طلق زوجته ثم سكت ثم أعقبها طلاقا آخر

مسألة:

323

(1)

وفي رجل قال لزوجته: مطلقة ثم جر النسم وزاد على هذه اللفظة لفظات متصلات بعضها ببعض في نسم واحد آخر ينوي بذلك طلاقا واحدا واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: أنه طلاق واحد ومنهم من يراه اثنين (2) ومنهم من يراه طلاقا رجعيا.

فأما الذي يراه طلاقا واحدا فقال (3): إنه لما لفظ باللفظة الأولة (4) قد بانت منه المرأة ولم يجر عليها حكم الطلاق.

والذي يراه اثنين (5) فقوله: إن باللفظة الواحدة في نسم. طلاقا (6)، وباللفظتين المتصلتين في نسم آخر طلاق ()، فكذلك طلاقان ويجوز ردها لصاحبها إذا كان لا طلقها طلاقا سابقا.

والذي يراه رجعيا لم أعرف حقيقة أمره وأنت أيها الناظر في هذه المسألة تفضل برد الجواب بما تراه موافقا على الحق والصواب بالتحقيق الواضح لأني

قليل الفهامة.

(1) في ج: في.

(2) في ج: اثنتان.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) أي الأولى.

(5) في أ، ب اثنتين، وفي ج: اثنتان، والصواب ما أثبتناه.

(6) في أ، ب: طلاق.

(7) في أ، ب: طلاق.