تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٤

324

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

في هذه المسألة هذا طلاق واحد على هذه الصفة وجائز لهذا الرجل مراجعة

زوجته في العدة). والله أعلم.

مسألة:

تكرار لفظ الطلاق ثلاثا

و في رجل قال لزوجته: مطلقة بلفظات ثلاث متصلات بعضها ببعض في نسم واحد ينوي بذلك طلاقا واحدا ما ترى في هذا طلاقا واحدا أم هو طلاق

رجعي

(2)؟ افتنا في ذلك.

الجواب:

في هذه المسألة فإذا نوى به طلاق الثلاث فهو ثلاث، وإن نوى به واحدة فواحدة، وإذا (3) حاكمته المرأة فبينها المحاكمة (4). والله أعلم.

:

(1) نقل مرتب التمهيد رحمه الله تعقيبا على هذه المسألة حيث قال: قال غيره: الله اعلم، وقد اختلف العلماء فيمن قال لزوجته طالق طالق طالق. قيل: هو طلاق واحد وله مراجعتها وقيل هو طلاق ثلاث، وقيل: إن كان على معنى التأكيد ويريد طلاقا واحدا فهو طلاق واحد رجعي، وإن أراد بكل لفظة طلاقا فهو ثلاث وهذا القول

به

أحسن والله أعلم.

(2) في ج: هو طلاقا رجعيا. (3) في أ: فإذا.

(4) أورد مرتب التمهيد تعقيبا على هذه المسألة حيث قال: قال غيره: هذا الجواب صحيح وهي

المسألة بعينها. والله أعلم.