الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٤324
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
في هذه المسألة هذا طلاق واحد على هذه الصفة وجائز لهذا الرجل مراجعة
زوجته في العدة). والله أعلم.
مسألة:
تكرار لفظ الطلاق ثلاثا
و في رجل قال لزوجته: مطلقة بلفظات ثلاث متصلات بعضها ببعض في نسم واحد ينوي بذلك طلاقا واحدا ما ترى في هذا طلاقا واحدا أم هو طلاق
رجعي
(2)؟ افتنا في ذلك.
الجواب:
في هذه المسألة فإذا نوى به طلاق الثلاث فهو ثلاث، وإن نوى به واحدة فواحدة، وإذا (3) حاكمته المرأة فبينها المحاكمة (4). والله أعلم.
:
(1) نقل مرتب التمهيد رحمه الله تعقيبا على هذه المسألة حيث قال: قال غيره: الله اعلم، وقد اختلف العلماء فيمن قال لزوجته طالق طالق طالق. قيل: هو طلاق واحد وله مراجعتها وقيل هو طلاق ثلاث، وقيل: إن كان على معنى التأكيد ويريد طلاقا واحدا فهو طلاق واحد رجعي، وإن أراد بكل لفظة طلاقا فهو ثلاث وهذا القول
به
أحسن والله أعلم.
(2) في ج: هو طلاقا رجعيا. (3) في أ: فإذا.
(4) أورد مرتب التمهيد تعقيبا على هذه المسألة حيث قال: قال غيره: هذا الجواب صحيح وهي
المسألة بعينها. والله أعلم.