تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٥

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

تأكيد الطلاق والإخبار عنه

مسألة:

325

وفي (1) رجل قال لزوجته: مطلقة وهي تثلبه بلسان حاد لم تفتر عن الكلام. فقال (2) لها: على أي شيء تثلبيني بلسانك وأنا لا بقي بيني وبينك سبيل؟ وأخبر قائل لك مطلقة ولا أخبر باقي بيني وإياك (3) سبيل.

ونيته (4) بلغتيه هاتين الأخيرتين (5) تنبيها لها وتخييرا (6) أنه قد طلقها وهي لم تكن له بزوجة لا نيته يراجعها بطلاق أيدخل على لفظتيه هاتين شيء من أحكام الطلاق أم هذا على قدر نيته؟ أفتنا في ذلك يرحمك الله.

الجواب:

هذا طلاق واحد على هذه الصفة). والله أعلم.

مسألة:

وقوع الطلاق بلفظة طلاق

وما (8) تقول في لفظة طلاق أيقع بمجردها الطلاق ممن نوى به عزيمة

(1) في ج: في. (2) في أ، ج: قال. (3) في أ، ب: باقي بيننا.

(4) في أ، ج: فنيته. (5) في أ، ب: الأخرتين. (6) في ج: تنبيه لها وتخيير.

(7) نقل العلامة محمد بن خميس السيفي رحمه الله مرتب التمهيد تعقيبا على هذه المسألة حيث قال:

قال غيره: صحيح. والله أعلم.

(8) في أ: ما.