الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٧الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
327
فهذه أيضا مما وقع الخلاف فيها عند متذاكريها، قالت فئة: يتم بها إن أريد بها
وأنكرته ثلة أخرى أوضح لنا سبيل الهدى.
الجواب:
أما وقوع
الطلاق بلفظة طلاق فهو (1) طلاق سائغ في العربية ولا معدل عنه في القضية وإن (2) لم نجده مصرحا به في آثار أصحابنا الجلية. والله أعلم.
مسألة:
التظاهر بتطليق الزوجة الغنية تهربا من قضاء الدين
وفي رجل عليه لرجل دراهم فأصبح صفر الكف وما قدر على تسليمها وقد ضمن عنه رجل فيها فمات الضامن ولزم ولد الضامن فيها وسلمها وكتب المضمون عنه لولد (3) الضامن ورقة بخط من يجوز خطه متى قدر على تسليمها ليسلمها له.
وبكم تطلق بالنصب؟.
قال أبو يوسف: هذه مسألة فقهية نحوية إن قلت فيها بظني لم آمن الخطأ وإن قلت لا أعلم قيل لي: كيف تكون قاضي القضاة وأنت لا تعرف مثل هذا. ثم إنه أحال المسألة إلى الكسائي فقال: أما من أنشد البيت بالرفع فقال: عزيمة ثلاث فإنما طلقها واحدة وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاث ولا شيء عليه وأما من أنشد: عزيمة ثلاثاً فقد طلقها وأبانها لأنه كأنه قال: أنت طالق ثلاثا.
(1) في أ، ب: هو.
(2) في أ، ب: وإذ.
(3) في ج: المضمون عن الولد.