الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٨328
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
وكان لهذا المضمون عنه زوجة ومعها (1) مال وأولاد فأصابها المرض الذي ماتت فيه وربما أشار (3) عليه أحد ﴿أو (4)﴾ سولت له نفسه أني طلقت
(0).
هذه الزوجة من مدة زمان احترازا منه عن (5) أن يسلم هذه الدراهم ولم يطلقها بحضرة أحد ولا بان طلاقها منه في أيام صحتها أيجب (6) طلاقها على هذه الصفة أم لا؟ وكيف يجب لولد الضامن على هذه الصفة؟.
الجواب:
نظرت في هذه القضية وهذا ﴿ ....... )﴾ الإقرار بالطلاق) الكائن على هذه الصفة (29} على ظاهر التظاهر على إذهاب حق هذا الخصم إن كان كما
هنا.
قيل: لم أجد معنى يدلني على أن أقول فيها: إن المرأة قد ماتت بالقطع على الزوجية إذ لم يعلم الطلاق إلا من لسان زوجها هذا الهارب عن أداء ما عليه في الظاهر ولو ماتت في فراشه إذ يمكن أنه طلقها حقيقة كما قال.
ويحتمل أن يكون كاذبا في قوله لإذهاب حق خصمه فتقابل الأمران ولا مرجح إلا ثبوت إقراره على نفسه لأنه وإن كان أصل إقراره مذهبا لمال غيره
(1) في ج: زوجة معها.
(2) في أ، ب: مرض.
(3) في أ، ب: شار.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: على. (6) في ب: أيجب.
(7) بياض في ج بقدر كلمة واحدة.
(8) في ج: وهذا الخلاف الكائن. (9) ما بين المعقوفين سقط من: أ.