الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣١الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
مسألة:
تعليق الفراق على عدم إرجاع الدراهم
331
ومن اتهم زوجته أنها أخذت عليه شيئا من الدراهم فقال لها: إن لم ترجعي هذه الدراهم هذه الليلة كان بفراقش فهذا اللفظ بعينه فلم ترجعها أخذتها أو لم تأخذها أتطلق هذه المرأة بهذا اللفظ أم لا؟.
الجواب:
إن كانت نيته بهذا اللفظ طلاقها إن لم ترجعها فلم ترجعها فقد طلقت منه.
والله أعلم.
مسألة:
ما يحل من الزوجة في عدة الطلاق
ومنة وما تقول فيمن طلق (1) زوجته ما دامت في العدة أيجوز له أكل الطعام معها أو الخلوة (2) بها في بيته ومس بدنها دون الفروج أم ذلك محجور عليه؟.
الجواب:
قيل: يجوز ذلك كله. والله أعلم.
مشكلة وإذا ماتت هذه المرأة وهي في بيته وحياله لم يظهر منه طلاق قبل موتها ولا اشهد على طلاقها من تقبل شهادته فغير بعيد أن يكون مبدعا في ذلك بغية منه لإبطال الحق الذي عليه. وعندي لا يقبل دعواه الطلاق إلا بشهود مقبولين إن صح ذلك. والله أعلم. من الفقير سعيد بن
عامر.
(1) في أ، ب: وما تقول في الذي طلق.
(2) في أ، ب: معها والخلوة.