تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٢

332

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

اتفقا على الخلع فطلقها من غير فداء

(1) وما تقول فيمن اتفق هو وزوجته بصلح من سلطان له حكم التقية (1) من الفريقين بعد الرفعان إليه للإنصاف منه أن يطلقها بفدية معلومة من الدراهم وهو بعض مهرها الذي ساقه إليها وذلك من بعد طول المدة بينهما تنافر وكل أحد في منزله وقد منعها جميع الواجب عليه لها لتنازع الرأي منهما في السكن لأنه هو يريدها عنده في الشانبة (2) وهي تريد البلاد منه وتدعي الضر عليها في سكن الشانبة لمضرة البرد. وفي المشهور على الأغلب عند أهل السواحل (3) أن سكن البلاد أصح ولما أن جاءه (4) أخوها حاملا له تلك الدراهم {قال له (5): لك أنت مني الفدية منها وعنها وسمع بذلك، قال: تلك الدراهم لك بوصولك (6) مني أيها الأخ عندي وفلانة مطلقة فعلى هذا يثبت ذلك العطاء بغير قبض ولا نظر له منه؟. وما يكون حكم ذلك الطلاق رجعيا) وبينهما الموارثة مهما مات أحدهما في حكم مدة العدة أم بائن؟.

تفضل اكشف لنا الجائز والثابت من ذلك بالشرع وخذه على المعنى ما صرحته قلبي مشغول كثير ولقلة الدراية.

الجواب:

(1) راجع تعريف مصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.

(2) الشانبة تقدم معناها في هامش الجزء السادس. (3) راجع تعريف السواحل في هامش الجزء السادس.

(4) في ج: جاءها.

(5) زيادة من المحقق لأن سياق العبارة يقتضي وجود كلام ساقط في هذا الموضع.

(6) في ب: يوصولك.

(7) في ج: رجعي.