الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
333
على مقتضى ﴿الحكم في (1)﴾ هذا السؤال إن الطلاق رجعي لأن الفدية لم تثبت على هذا (2) فهما في العدة يتوارثان وله مراجعتها ما لم تنقض عدتها.
والله أعلم.
تحديث النفس بالطلاق
مسألة:
وفيمن طلبت زوجته منه أن يفعل لها شيئا من المعروف فاشتغل فحدثته نفسه ليطلقها وليخلي سبيلها بعدما ألحت عليه (3) وأكدت عليه في صفة طلاقي لها لأكتب كتابا فيه شهود واللفظ فيه كذا وكذا يعني بلفظ الطلاق بلسانه تقديرا لما يخلفه (4) في جنانه (5) من تصدير بنيان شأنه.
ثم ﴿إنه﴾ لام) نفسه أو عول على إمضاء ما صوره في حسه فكثر عليه الشك بوقوع الطلاق من حينه أن يقدح ذلك في دينه بحرامه في أحكامه تفضل
بين لنا بيانا شافيا.
الجواب:
بالاتفاق أن ذلك غير معدود من الطلاق إلا إذا قصد به في الحال إيقاع
الطلاق فعليه يحكم بالفراق). والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) سقط من: ج.
(3) في أ، ج: ألجت إليه.
(4) في ب: يخلقه (5) في أ، ج: حياته. (6) سقط من: أ، ج.
(7) في أ: ألم.
(8) في أ، ب: يحكم الفراق.