تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٤

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

اشتراط الزوج الفدية فلما أعطيها سمح منها وطلق

وما تقول فيمن أريد منه أن يطلق زوجته فأمتنع وقال: إن أرادت الطلاق تسلم لي حقي الذي سلمته لها فصار (1) كلامهم إلى الحاكم ويمر بينهم الكلام مع الحاكم (2)} أن تسلم له حقه وليطلقها عند حضور الدراهم فحملت الدراهم وسار (3) رسول من الحاكم وولي المرأة فلما وصلوا معه قال له: إن الدراهم وصلت فطلق (4).

فقال: إن الدراهم لا لأقبضها والمرأة لأطلقها من طلقها وقال: قد طلقتها والدراهم قد دفعتها لولي المرأة كرامة مني له أيكون هذا الطلاق خلعا أم لا؟ وإن مات أحدهما أيرث صاحبه أم لا؟ بين لي سيدي في ذلك مأجورا ﴿إن شاء الله (5)﴾.

الجواب:

لا يبين لي ذلك وعندي أن هذا طلاق لا خلع وما سلمته المرأة فهو (6) لها لا للمطلق ولا للولي فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة ما دامت في العدة ولا يثبت الخلع بمثل هذا. والله اعلم.

(7)

(1) في ب: لها فقال فصار. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: ومضى.

(4) في أ، ب: وطلق. (5) سقط من ب.

(6) في أ: فهي. (7) في ج: في مثل.