تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٥

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

مسألة:

طلاق الزوجة التي لا تفهم العربية

335

وفيمن (1) كانت له زوجة لا تفهم العربية فلما أراد طلاقها اخبرها بلسانه (2) انك لست بزوجتي وبعد ذلك قال لها مطلقة أيكون هذا طلاقا أو (3) طلاقين؟ افتنا في ذلك {مأجوراً)].

الجواب:

(V)

ليس الأول بطلاق إلا أن ينوي به (5) طلاقا والثاني إن أراد به الطلاق فهو الطلاق (6) وإن أراد به الإخبار عن طلاق واقع من قبل فهو إخبار بالطلاق وإن لم تكن مطلقة لغيره أو له من قبل هذا فهو إقرار بالطلاق.

معنى قولهم: إنه لا يجوز لمن الى أن يجامع إلا بغيبوبة

الحشفة فقط

مسألة:

وما تقول فيما وجدناه مأثورا في الكتب أنه لا يجوز لمن آلى من زوجته أن يجامع جماعا تاما إلا غيبوبة الحشفة فقط، أهذا إجماع أم اتفاق أم رأي؟.

(1) في أ: فيمن. (2) في ب: بلسانها عنه.

(3) في ب أم.

(4) سقط من: ب. (5) في ب: إلا أن ينويه.

(6) في ب: طلاق. (7) في أ: للطلاق.