تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار زوجها واختارت الطلاق لهذا أيسعها هذا أم لا؟. (1)}

تفضل بين لي ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

337

ليس لها ذلك ولا يسعها ولا يلزمه هو طلاقها إلا أن يشاء فله أخذ الفدية

منها على هذا. والله أعلم.

الطلاق بلفظ مفارقنش

مسألة:

وفي الذي يقول لزوجته مفارقنش بماتاي (2) الأوراق يعني أوراق الصداق أتطلق منه إذا لم تأت له (3) بالأوراق (4) على هذا اللفظ؟.

الجواب:

الله اعلم. وأنا لا أدري ما أراد بهذا اللفظ فيكون الحكم له وعليه تابعا لمعنى لفظه. والله أعلم.

قول الزوج: إن أعطيت ولدك طعاما بخروجك من البيت

مسألة:

وفيمن قال لزوجته: إن أعطيت ولدك من بيتي طعاما بخروجك من البيت

(1) ما بين المعقوفين زيادة مثبتة في طبعة التراث وفي النسختين أ ب وساقطة من: ج.

(2) أي مفارقنش بمقدم الأوراق.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) في أ: الأوراق.