الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار زوجها واختارت الطلاق لهذا أيسعها هذا أم لا؟. (1)}
تفضل بين لي ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
337
ليس لها ذلك ولا يسعها ولا يلزمه هو طلاقها إلا أن يشاء فله أخذ الفدية
منها على هذا. والله أعلم.
الطلاق بلفظ مفارقنش
مسألة:
وفي الذي يقول لزوجته مفارقنش بماتاي (2) الأوراق يعني أوراق الصداق أتطلق منه إذا لم تأت له (3) بالأوراق (4) على هذا اللفظ؟.
الجواب:
الله اعلم. وأنا لا أدري ما أراد بهذا اللفظ فيكون الحكم له وعليه تابعا لمعنى لفظه. والله أعلم.
قول الزوج: إن أعطيت ولدك طعاما بخروجك من البيت
مسألة:
وفيمن قال لزوجته: إن أعطيت ولدك من بيتي طعاما بخروجك من البيت
(1) ما بين المعقوفين زيادة مثبتة في طبعة التراث وفي النسختين أ ب وساقطة من: ج.
(2) أي مفارقنش بمقدم الأوراق.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في أ: الأوراق.
٤٬٥٥٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.