الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٨338
تمهيد قواعد الإيمان
ولم يعتقد عند قوله لها نية طلاق ولا غيره أيقع بهذا اللفظ طلاق (1) على هذه
الصفة؟.
وإن قال: إذا أعطيتيه أو إلى أعطيتيه (2) أيكون حكم اللفظتين مثلين (3) أم كيف الوجه في ذلك؟.
وإن كان يقع بهذا طلاق وردها بعدما أعطته أيضر هما فيما يستقبل إن أعطت ولدها ثانية أو ثالثة؟.
وإن كان يضرهما ويلحقها الطلاق في ذلك كيف الحيلة (4) في هذا؟ تفضل أوضح لنا الجواب.
وإن تركها إلى أن تنقضي عدتها وتزوجها تزويجا جديدا أيضرهما بعد فيما يستقبل إن أعطته ويلحقها طلاق؟.
فإن الحاجة داعية إلى ذلك ولا تجاوبنا جوابا موجزا.
وكذلك إن قال: بطلاقك ومعناه أن تكون طالقا إن فعلت وردها بعدما فعلت أيقع عليها طلاق إن فعلت ثانية ويكون حكم ثلاث اللفظات سواء أم حتى يقول: كلما فعلت بطلاقك في المسألتين وثلاث اللفظات، وكذلك ﴿إن (5)﴾ قال: من أعطيت أيكون الحكم مثل اللفظ الأول؟.
الجواب:
اختلف الفقهاء في لفظة الخروج أهي من ألفاظ الطلاق أم من كناياته أم غير
(1) في أ، ج: الطلاق.
(2) في ج: إذا أعطيته أو إلى أعطيته. (3) في جميع النسخ المعتمدة مثلان
(4) في أ: بحيلة.
(5) سقط من: أ.