تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٦

346

تمهيد قواعد الإيمان

الأثر: أن الطلاق لا يلحقها بهذا اللفظ إن كانا قد قعدا للخلع في مقامهما ذلك فلم تدفع الأوراق إليه فيه فإن الشرط والجزاء قد اضمحل حكمهما بافتراقهما من موضعهما ذلك على عدم وقوعها ﴿ما (1)﴾ لم ﴿يتعلقا (2)﴾ بالزمان المستقبل كقوله: متى أو إذا أو ما يشبههما وليس هذا من ذلك في شيء فله من الحكم ما قلناه وفاقا لما من الأثر عرفناه (3). والله اعلم فلينظر فيه.

مسألة:

قول الزوج إن أعطيتني أوراقي فأنت طالق

و {ما تقول في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني (5) أوراقي فأنت طالق فسارت (6) لتعطيه أوراقه فلم تجدها فقال لها: اكتبي لي بطلان الحق الذي لك في الأوراق، وسارت إلى الكاتب ولفظ عليها وكتب الكاتب وأخذه (7) الزوج عوضا عن أوراقه أتطلق هذه المرأة بأخذ الزوج الإبطال ﴿الذي هو﴾ عن أوراقه أم لا؟. وما الحيلة إذا ذهبت الأوراق أيقوم (10) الإبطال مقامها وهذا الرجل قد

(1) سقط من: ب.

(^)

(2) في جميع النسخ: يتعلقان بإثبات النون والصواب حذفها لدخول لم الجازمة على الفعل المضارع.

(3) في ج: عرفنا. (4) سقط من: ب. (5) في أ، ب: أعطيتيني. (6) في أ، ب: وسارت.

(7) في ب: فأخذه.

(8) في ب: التبطيل، وفي ج: لإبطال.

(9) سقط من: ب.

(10) في أ، ج: يقوم.