تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٧

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

(1).

طلقها مرتين (1) قبل هذا أتفوته زوجته (2)} على هذه الصفة أم لا؟.

عرفنا شيخنا ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

347

إن لم تعطه أوراقه لم تنطلق منه والتبطيل لا يقوم مقام أوراقه وهي زوجته، وإن كان مراده الحيلة في طلاقها إذا أعطته الإبطال فالحيلة سهلة وهو أن يطلقها وإن كانت الحيلة في عدم الطلاق فهي الآن زوجته لم تطلق منه.

الحلف بطلاق الزوجة على شيء أنه ليس معه وهو ناسي

مسألة:

وما تقول شيخنا في رجل حلف بطلاق زوجته على شيء محدود أنه ليس عنده غير هذا وفي نيته وغالب ظنه يوم حلف أنه ما عنده غيره وسار إلى البيت فوجد شيئا من هذا الذي حلف عليه واليمين بطلاق الثلاث.

ما القول في هذه المرأة أتحل لهذا الرجل على هذه الصفة ويسعها المقام عنده أم لا يقع له على هذا طلاق؟.

وإن كان {واقعا (3) على هذه الصفة الطلاق ومكث (4) الرجل يطأ هذه المرأة {ما الذي يجب عليه (5)؟ عرفنا شيخنا يرحمك الله.

(1) في ب وهذا الرجل قد طلق هذه المرأة مرتين.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ، ج: وأقام. (5) سقط من: أ، ج.