تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٨

348

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا كان حين حلف معهم ا معهم أنه صادق في يمينه بار فيها فظهر أنه ناس لما حلف عليه حانث في يمينه إلا أنه معذور مع الله في نسيانه ومختلف في حنثه على هذه الصفة قيل: هو حانث وقد طلقت زوجته منه بالثلاث كما قال وهذا أصح في الحكم. وقيل: لا يحنث ولا تنطلق (1) منه زوجته. والله اعلم.

تطليق الزوجة مرتين ثم مخالعتها

مسألة:

في رجل طلق زوجته مرتين ثم حلف بطلاقها إن فعلت كذا ثم خالعها وفعلت ما حلف عليه أيجوز له ردها أم لا؟.

الجواب:

لا يجوز له ردها على قول من يرى أن الخلع تطليقة وفيه اختلاف ونحب له

السلامة والتنزه عن ذلك. والله أعلم.

مسألة:

خالع زوجته وأبرأته على أن يربي ولده

وفي رجل خالع زوجته وأبرأته على شرط أن يربي ولده ومكثا على ذلك ثم إنه عجز عن تربية الولد ولم يقدر عليه ورجع عليها بالولد ورجعت عليه في

البرآن ألها رجعة في ذلك أم لا؟.

(1) في ج: تطلق.