الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٩الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
الجواب:
349
لا رجعة بينهما في البرآن وتربية ولده في الحكم عليه بغير شرط فإن عجز فالله أولى بالعذر ويلزم الأم إن قدرت على ذلك. والله اعلم.
مسألة:
قول الزوج إن أعطيتني أوراقي فأنت طالق
وفي رجل قال لزوجته: إن أعطيتني أوراقي فأنت طالق فأعطته أوراقه من حين لفظ عليها في مجلسهما ذلك ورمتها في حجره ثم أخذها رجل ممن حضر عندهما وقبضها من حجر الزوج وأخذها ليقبضها الزوج بيده ولعله قد رضي بها أتطلق زوجته (1)} على هذه الصفة أم لا؟.
وقد كان (2) طلقها قبل هذه مرتين أترى له فيها رخصة (3) على هذه الصفة
إن راجعها أم لا؟.
الجواب:
إن أعطته إياها ﴿فقد (4)﴾ طلقت سواء كان قبضها أو لم يقبضها ونفس رميها في حجره يحتمل أن يكون عطية ﴿أو غير عطية (5)﴾ فإذا لم تقل له: هذه أوراقك قد أعطيتك إياها فلا يبين لي أنها عطية في الحكم إلا أن يكون في ذلك بينهما تعارف فعسى أن يجوز لهما وعليهما ما تعارفاه في غير الحكم.
(1) سقط من: أ، ج.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) في ب أترى له فيها رخصة إن أراد مراجعتها أم لا.
(4) سقط من: أ، ج.
(5) سقط من: ب.