الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٠350
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
قول الزوج إن أعطيتني كذا وإلا فأنت طالق
وفي الذي قال لزوجته: إن أعطيتني كذا وكذا وإلا فأنت طالق ولم تعطه أتطلق من حين ما أمكنها أن تعطيه (1) ولم تعطه أنه لها أجل محدود أم. حتى تمضي أربعة اشهر هي زوجته ويتوارثان وبعد (2) الأربعة تبين منه بالإيلاء (3)؟.
بين (4) لي ذلك.
الجواب:
ليس في هذا إيلاء وهي زوجته ويتوارثان ما لم تعطه ويقع الحنث في الوقت.
مسألة:
حساب ما مضى من الطلاق إذ أراد الزوج الأول إرجاعها
وإذا طلق الرجل زوجته اثنتين وتزوجت برجل ودخل بها الزوج وطلقها وأراد الأول أخذها على كم تطليقة تكون عنده وإن كان فيها اختلاف ما الذي
يعجبك من الأقاويل؟.
الجواب:
الله اعلم والذي وجدنا أنها تكون معه على تطليقة واحدة. والله اعلم.
(1) في أ، ب: تعطه.
(2) في أ: بعد. (3) في أ: بالإيلام.
(4) في ب: لا بين.
٤٬٥٧٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.