تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥١

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار الحلف بالطلاق على ألا يدخل بيت رجل

مسألة:

351

وإذا حلف رجل بطلاق الثلاث لا يدخل بيت رجل وهو فيه حين الحلف أتطلق زوجته من حينها أم إذا دخل مرة ثانية وليست للجاهل نية وهل حيلة له

إذا خالعها ودخل بها أيجوز له أم لا؟.

الجواب:

الله اعلم، وفيما أظن أنها لا تطلق حتى يخرج منه فيدخل من منه فيدخل من (1) غير دخوله الذي هو ﴿فيه (2)﴾ الآن لأنه لا يسمى دخولا. والله أعلم.

مسألة:

تحليف الزوجة بالطلاق

ومن (3) ارتاب (4) من حليلته في خيانة فراشه (5) أو بيته فحلفها يمينا بالطلاق أتطلق على ذلك ويكون يمينه لها طلاقا رجعياً ويكون أملك برجعتها أم تبين

منه فتحرم (6) عليه؟.

(1) في ب: فيدخل مرة.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ، ب: من. (4) في ب وارتاب.

(5) في ب: حليلته خيانة في فراشه.

(6) في أ، ب: وتحرم.