الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٢352
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إن أكذبها (1) على شيء فأكذبته أو ابتدأته (2) بالكذب أو تسابا
هي
أو تلاعنا حتى افترقا على ذلك من غير أن يرجعا (3) ﴿في ذلك (4)﴾ كيف يقع
الأمر بينهما (5)؟.
الجواب:
أما إن حلفها بالطلاق فإن كان قد جعل الطلاق إليها فهي تطليقة في الصحيح وإلا فلا شيء وإن تكاذبا أو تسابا فالله سائلهما عن ذلك واللعن كذلك لأنه غير اللعان الشرعي فإن كان بينهما لعان شرعي خرجت منه ولم تعد إليه.
مسألة:
قول الزوج: يوم تفعلين كذا فأنت طالق
وفي رجل قال لزوجته: يوم تفعلين (6) كذا فأنت طالق أيجوز له وطؤها قبل أن تفعل؟ وإن وطئها {قبل أن تفعل (7) وفعلت في اليوم الذي وطئها أتحرم عليه أم لا؟ وإن لم يطأها (8) حتى تمضي أربعة اشهر أتبين منه بالإيلاء أم لا؟.
بين لنا ما أراك الله وأنت المأجور.
(1) في ب: كذبها. (2) في ب: فكذبته أو ابتدته.
(3) في جميع النسخ المعتمدة يرجعان بإثبات النون والصواب حذفها لدخول أن الناصبة على الفعل المضارع.
(4) سقط من: أ، ج.
(5) في ب كيف الحكم بينهما.
(6) في أ، ب: تفعلي.
(7) سقط من: ب.
(8) في ب: يطها.