الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
الجواب:
353
لا يجوز له أن يطأها في يوم على ما قيل مخافة أن تفعل في ذلك اليوم فيطأها وقد وقع الطلاق، وإن وطئها ولم تفعل هي ذلك فأنا لا أقوى على القول بطلاقها، فإن فعلت في ذلك اليوم فحنث وقد واقعها حرمت عليه أبدا وإن امتنع منها لأجل اليمين أربعة أشهر بانت بالإيلاء. والله أعلم.
تعليق الطلاق على فعل معين
مسألة:
وما تقول فيمن قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعل ذلك الشيء ﴿الذي (1)﴾ آلى فعله أنه ألى عن فعله بطلاق زوجته فجامعها ثم ذكر الإيلاء (2) بعد الجماع أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم يعذر بالنسيان؟.
الجواب:
عن
ونسي
تحرم عليه وعلى قول من لا يحرمها كما قيل في وطء المتزوجة في بقية من العدة غلطا فالنسيان عندنا اعذر من الغلط فالمسألة في موضع الاختلاف فلا بد من القول بالرأي في تحريمها وتحليلها والقول الأول هو الأصح. والله أعلم.
مسألة:
طلب الزوج ورقة الصداق في مقابل الطلاق
وإن اتفق رجل وزوجته على أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها فوقع ذلك
(1) سقط من: ج.
(2) في أ، ب: الألية.