الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٤354
تمهيد قواعد الإيمان
أيملك رجعتها على كرهها وكره
بينهما ولم يصح برآن منها وقبول بلفظ
صحيح
وليها لعدم ذلك ولا يكون تسليم الورقة فدية؟.
الجواب:
إن أعطته الورقة على أن يطلقها فالطلاق واقع وليس له ردها إلا برضاها والصداق لازم عليه وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه.
الطلاق خلاف السنة
﴿مسألة (1)﴾:
وهذا السؤال (2) من عمير (3) بن محمد البطاشي {للعلامة الخليلي: سؤالي إلى الشيخ الذي يفتي سائله سعيد بن خلفان الخليلي مسائله فماذا ترى فيمن يطلق زوجة خلاف طلاق السنة المتكامله يجوز له أم لا ويلزم علم إذا عزم التطليق من كان جاهله
﴿الجواب (5)﴾:
ألا إنما التطليق إما لسنة يكون وإما بدعة هي باطله
(1) كلمة مسألة زيادة من المحقق لم ترد في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق.
(2) في ب: سؤال.
(3) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ورد بهذا المسمى عمير بن محمد البطاشي وقد تقدم الكلام على هذا الإشكال وبينت هناك أن الضبط الصحيح للاسم هو عمرو بن عدي بن عمرو بن محمد
البطاشي وأن ما ورد في المتن تصحيف وإن اتفقت النسخ عليه.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب فأجاب الشيخ العلامة الخليلي.