الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٥الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
وإن حراما منه ما كان بدعة يلابس منه الإثم من كان فاعله
ويلزمه (1) التعليم قبل وقوعه إذا جد (2) منه العزم من كان جاهله
355
ومن يأته في جهله وبعمده
الخطايا توبة منه كافله بمحـ
مسألة:
الإكراه على الحلف بالطلاق
وفي الرجل إذا حلفه أحد (3) بطلاق زوجته على شيء فإن لم يحلف على ذلك الشيء يخاف منه القتل أو السلب لماله كان المحلف جبارا أو غيره أيلحقه طلاق
في النفس والمال جميعا أم لا؟.
الجواب:
إن حلف وقصده الطلاق فهو ثابت عليه إن حلف ولو كان مكرها وإن أعطاهم ذلك بلسانه تقية في موضع طلبه منه وإكراهه عليه فلا طلاق عليه
بذلك والله أولى بعذره. والله أعلم.
(1) في ج: ويلزم.
(2) في أ، ب: حد.
(3) في ب حلفه رجل.
٤٬٥٧٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.