الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٦356
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
قول الزوج: إن كنت أعرف الشيء الفلاني فأنت طالق
وما تقول في رجل سأل زوجته عن شيء فقالت له: ما تعرفه أين هو فحلف بالطلاق (1) ما أعرفه فقالت مرة ثانية تعرفه فقال: إن كنت أعرفه فأنت طالق
أتطلق أم لا؟.
الجواب:
إن كان يعرفه طلقت وإلا لا.
تطليق الزوجة ألف تطليقة
مسألة:
رجل طلق زوجته ألفا أو مائة تطليقة كم تطلق وسواء يلحقها الطلاق دخل
بها أو لم يدخل بها الرجل (2)؟.
فقيرك وجدت الاختلاف وما عرفته في التي دخل بها أو لم يدخل بين لي
ذلك كفيت المهالك.
الجواب:
تطلق المدخول بها ثلاثا وغير المدخول بها تطلق واحدة في أكثر القول إذا قال ذلك في لفظ واحد وعليه وزر ما زاد عن (3) طلاق السنة. والله أعلم.
(1) في أ، ج: بطلاق.
(2) في أ، ب: الأجل.
(3) في أ: من.
٤٬٥٧٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.