الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٧الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
مسألة:
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة
357
وما تقول في رجل كتب إلى زوجته (1): إذا (2) وصلك كتابي ﴿هذا (3)﴾ وحضت وطهرت وشئت الطلاق فأنت إن شئت الطلاق طالق للسنة.
فقالت قبل أن تحيض وتطهر: ما أريد الطلاق أيقع الطلاق على هذا الكلام ويكون طلاقا متعلقا إلى الطهر أم لا؟ أم منتقض بينهما لما قالت: ما (4) أريد الطلاق؟ بين لنا ذلك وجزاك الله أجر المحسنين.
الجواب:
إذا وصلها كتابه فلا تطلق إلا أن تشاء الطلاق {على هذا الكلام بعد طهرها من الحيض فإذا شاءته بعد طهرها من الحيض طلقت والمشيئة بالقلب فإذا أرادته (6) بقلبها بعد طهرها، وقع، وإن لم تشأه لم يقع وهي مصدقة بما تخبر به عن نفسها في ظواهر الأحكام لأنه مما فوضها فيه الزوج فصار الاختيار فيه
إليها. والله أعلم.
(1) في ب: كتب لزوجته.
(2) في أ: إلى.
(3) سقط من: ب، ج.
(4) في ب: لا. (5) سقط من: أ، ب.
(6) في ج: أرادتها. (7) في أ، ب: فيما.