تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٨

358

مسألة:

تعليق الطلاق بالمشيئة والرضا

تمهيد قواعد الإيمان

(3)

ومما يوجد شيخنا في جوابات (1) الشيخ أبي سعيد (2): قال: معي أنه قد قيل: يقع إذا شاءت في مجلسها أو قبل أن يفترقا وما تقول إذا قالت: شئته ورضيته الطلاق أيقع الطلاق أم لا؟ بين لنا طريق الصواب.

الجواب:

إن قالت: شئته ورضيته وقع الطلاق المعلق بالمشيئة والرضا، وما ذكره الشيخ رحمه الله من أنهما إذا افترقا من مجلسهما لم يقع الطلاق فهو كذلك إذا قعدا للخلع لكنهم يفرقون بين إن وإذا في الشرط لأن إن لمجرد (4) الشرط بخلاف إذا لكونها شرطا معلقا بالزمان المستقبل. والله أعلم.

طلب الزوج الفدية مقابل الطلاق

مسألة:

وفي رجل منع زوجاته عن الخروج فلم ينقدن (5) له وإذا وقفهن عن شيء لم (6) يمتثلن أمره ويدخلن عليه الضرر في مثل الخروج والكلام القبيح أيسعه

(1) الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد من أجل مؤلفات الشيخ العلامة أبي سعيد الكدمي تقدم التعريف به في هامش الجزء الثاني.

(2) الشيخ العلامة أبو سعيد الكدمي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: بمجرد.

(5) في أ، ب: ينقادن.

(6) في ب، ج: فلم.