الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٩الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
359
أن يأخذ منهن ماله أعني المهر إذا كان يعلم من نفسه غير (1) مبغض لهن لكن
لاعوجاجهن (2) عن الحق؟.
الجواب:
إذا فعلن غير الجائز من الأذى والخروج المحجور ولم يرجعن إلى الحق ورضين بالفدية مخافة الإثم فلا جناح عليه في قبولها فيما معي لأنها جائزة إذا خافا ألا يقيما حدود الله ومن لم يرجع إلى الحق فغير مقيم لحدود الله. والله أعلم.
حكم طلاق البدعة
مسألة (3):
وفي رجل طلق زوجته طلاق البدعة (4) ما يريد به خلاف السنة أيصح له ذلك إذا لم تكن له نية في مخالفة السنة وعليه التوبة من ذلك الفعل أم لا (5)؟.
الجواب:
لا يجوز له ذلك ولكن يثبت الطلاق عليه ويأثم وعليه (6) التوبة. والله
أعلم.
(1) في أ، ج: ما.
(2) في أ: يعوجن، وفي ج: يعجز.
(3) هذه المسألة وجوابها سقطا من: أ، وسقطا كذلك من طبعة وزارة التراث القومي والثقافة.
(4) هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا.
(5) في ج: أيصح له ذلك إذا كان ما يريد خلاف السنة. عليه التوبة أم لا. (6) في ب: فعليه.