تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٠

360

تمهيد قواعد الإيمان

تفسير قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

مسألة:

وما تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يخافاً أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1)

إلى تمام الآية.

الجواب:

هذه أنزلت في جواز قبول الفدية من النساء على طلاقهن كما يشترط في

إباحته شرعا إن كانت هي الناشزة (2) أو المريدة للفراق وإلا لا.

مسألة:

قول الزوج: أنت طالق سبعين مرة إن سلمت لي الأوراق

وما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق سبعين مرة إن سلمت لي الأوراق فسلمت المرأة الأوراق أعني الأوراق المكتوبة لها فيهن صداقها أيقع عليها الطلاق ثلاثا أم واحدة؟

أرأيت شيخنا إذا كان يقع عليها الطلاق ثلاثا أو (3) واحدة ماذا يلزمه في قوله سبعين مرة وهل يجوز له ردها أم يحتاج إلى تزويج جديد؟.

بين لي جميع الأوجه في ذلك ولك الأجر إن شاء الله.

(1) البقرة 229

(2) تقدم تعريف مصطلح النشوز في هامش الجزء السادس.

(3) في أ، ج: أم.