تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٤

364

تمهيد قواعد الإيمان

قال العبد الفقير خادم المسلمين صالح بن علي (1): فيا سبحان الله ولأي معنى فرق (2)} في ذلك بينها وبين غيرها وما الدليل على ذلك وما الحجة إذا كان جعله لها أو في يدها مطلقا لغير حد؟.

وما الفرق بينه وبين سائر الوكالات والأمارات فليت شعري ألا أيها الشيخ الخليلي تفضل علي ببيان هذا وهل من وجه للاختلاف في هذه المسألة في نظر أوطيته في أثر، فإني في السابق جعلت طلاق زوجتي بيدها وأمرتها أن تطلق نفسها للسنة وما أظنها فعلت ذلك في وقتها وظنناه (3) {طلاقا (4) متى ما كان منها ما لم أرجع وأنتزعه منها حتى وجدت هذه الأسئلة لتعلم.

الجواب (5):

نعم هي. مسألة اختلاف صرح بذلك {الشيخ (1) الزاملي) فيمن جعل طلاق زوجته بيدها إذا هل الهلال، فقيل: إذا طلقت نفسها ساعة رؤيته طلقت، وقيل: تطلق إذا طلقت نفسها في تلك الليلة كلها، وقيل: في ليلتها ويومها، وقيل: في شهرها، وقيل: متى شاءت.

وهذه المسألة مشبهة لها بالمعنى من كل وجه فيما يظهر لي فيلحقها ما فيها من الاختلاف والأصح في النظر أنها تطلق على حال إذا طلقت نفسها متى شاءت

(1) أي الأمير المحتسب العلامة صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي تقدمت ترجمته في هامش

الجزء الثاني. (2) سقط من: ب.

(3) في ج: فظنناه. (4) سقط من: أ، ج.

(5) في ب: قال. (6) سقط من: ب.

(7) العلامة الفقيه القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي الخراسيني النزوي من علماء القرن الحادي عشر راجع ترجمته في الجزء السادس.