تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٥

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

365

إذا كان هو مراده ذلك كلها ولم يحد لها حدا. والله أعلم فينظر (1) فيه. والذي يظهر لي أن قول المنع فيها من إطلاق الإباحة خارج على معنى الغالب من وقوع ذلك من الزوج على إرادة كونه في الحال كمسألة التخيير ومسألة القاعدين للخلع فإذا قاما من مجلسهما بطل ذلك.

وإذا كان مراد الزوج غيره فلا مانع منه فيما يظهر لي فمبنى الاختلاف في هذا باختلاف الاعتبارات فيه. والله أعلم.

حكم قول الزوج: ما عندي زوجة

مسألة:

وما تقول في رجل قعد في بيته يخيط شيئا من الثياب فجاءه رجل وقال له: أما عندك زوجة تخيط عنك؟ فقال: ما عندي زوجة وليس نيته طلاق زوجته وزوجته في البيت ربما تسمع الكلام هل عليه شيء أم لا؟.

الجواب:

لا تطلق بذلك زوجته.

مسألة

الحلف بطلاق الزوجة ثلاثا أنه يزرع الأرض

وما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة بزرع مسمى ثم بدا له الترك كيف يصنع في يمينه وفوت زوجته أيكفيه أن يزرع

(1) في أ: فلينظر.