الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٦366
تمهيد قواعد الإيمان
بعضها ولا يعمها (1) بالزرع كما نوى فحلف له أو أنه يزرعها فيعمها ثم يتركه قبل أوانه بعد اخضراره ليبر في يمينه فيجزيه؟.
وما الذي يكون عليه في زوجته إذا وطئها قبل تمام تعريقه (2) لتلك الزراعة إلى أن تخضر تلك الأرض التي حدها في يمينه وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئه مع أنه يزرعها شيئا فشيئا إلى أن يتم زرعها أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحوادث دون ذلك حتى يتم زرعه وهل عليه شيء في أحكام الإيلاء ها هنا؟.
الجواب:
لا أعرف له وجها في ترك زرعها ولا يكفيه زرع بعضها وأما إن زرعها فاخضر الزرع بها فقد بر وليس عليه ذلك في يمينه ويعجبنا له ترك وطئها ما لم يزرع فإن وطئها فالله أعلم.
ولا يبين لي تحريمها عليه لأنه ليس بإيلاء ولا يشبهه ﴿في﴾ ﴿ ...... ﴾ وإنما أحببنا له ذلك مخافة الحوادث. والله أعلم.
الحلف بطلاق الزوجة إن مات ولده ليقتلن فلانا
مسألة:
وما تقول شيخنا فيمن الى بطلاق زوجته إن مات ولده فلان من هذه المرضة ليقتلن فلانا أو ليفعلن شيئا من المعاصي أتطلق زوجته من حينها أم لا؟.
(1) في أ، ج: عمها.
(2) التعريق مصطلح عماني بمعنى بذر الأرض بالحبوب.
(3) سقط من: ج.
(4) بياض في النسخ الثلاث بقدر كلمة واحدة.