الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٧الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
367
أرأيت إذا أرسل يمينه ولم يقل: إن مات من هذه المرضة بل قال: متى ما مات ولده ليفعلن هكذا فما يكون له وعليه؟.
الجواب:
إن مات ولده من تلك المرضة في المسألة الأولى طلقت زوجته في أكثر القول إن كان قتل فلان هذا ظلما بغير حق، وقيل: يكون في حكم الإيلاء فإن قتله إلى أربعة أشهر وإلا بانت منه بالإيلاء وكذلك الحكم في المسألة الثانية متى مات ولده ولو من غير تلك المرضة فالحكم فيهما سواء. والله أعلم.
مسألة:
قول الزوج: إن رميت الطعام فأنت طالق ثلاثا
في رجل أعطى زوجته شيئا من الطعام فلما قبضته من عنده همت برميه في الأرض فقال لها: إن رميته فأنت طالق ثلاثا أعليه صداق إذا رمته وطلقت بسبب رميها أم لا عليه لها صداق؟.
أرأيت إذا قال لها: طالق ثم (1) سكت ثم قال لها: مائة مرة ولم يقل في الثانية: طالق أتطلق واحدة أم أكثر؟ عرفنا.
الجواب:
عليه صداقها في أكثر القول وهو الأصح في النظر لأن الطلاق بسببه وقد حكمها فيه فاختارته وذلك لا يبطل صداقها ولا يتعرى من قول بأنه لا صداق لها لأن ذلك من فعلها ولكن لم يبن لي صوابه وإذا سكت بعد الطلاق أو قطع
(1) في ب: و.