الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٨368
تمهيد قواعد الإيمان
بينه بكلام فقوله: مائه مرة من غير إعادة (1) لفظ الطلاق ليس بشيء إلا أن يلحقه ﴿معني (2)﴾ الاختلاف من جهة النية مع قصور اللفظ والله أعلم.
مسألة:
حلف الزوج ألا يرضي زوجته
وما تقول شيخنا في الرجل إذا هربت عنه (3) زوجته وقال: إن أرضيتها لا أكون مسلما أو ليس ﴿بمسلم﴾ ثم خلالها أربعة أشهر تبين منه بالإيلاء؟. أرأيت إذا أرسل إليها أو إلى وليها أيكون حانثا رضيت بتلك الرسالة أو لم ترض علمت أو لم تعلم أو أرسلت هي عليه ورضي هو بذلك؟. أفدنا بالجواب ولك الأجر من الملك الوهاب.
الجواب:
إن أرضته هي ولم يرضها هو لم يحنث ويخرج فيه أنه إذا أرضاها برضاه عنه حنث وإرساله إلى وليها أو إليها إن كان بغير الرضا لا يحنث ويحنث إن أرضاها بذلك وإن لم يرضها (5) حتى مضت أربعة أشهر فيختلف في مثل هذا هل يكون
إيلاء لأنه لم يول عن جماعها.
وبعضهم لا يعتبر ذلك ويقول: إذا امتنع عنها أربعة أشهر لسبب (6) هذه
اليمين فهو إيلاء. والله أعلم.
(1) في أ، ب: إقالة.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ منه.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: عبارة بذلك وإن لم يرضها مكررة مرتين.
(6) في ب: بسبب.