تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٩

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

الطلاق البائن

مسألة:

369

وما تقول في رجل طلق زوجته مرتين ثم ردها ثم طلقها قبل أن يدخل بها

أله ردها أم بانت منه بالثلاث؟.

الجواب:

بانت منه بالثلاث (1).

مسألة:

الطلاق مقابل البرآن من الصداق

ما تقول شيخنا في رجل له امرأة (2) تخرج من بيته بغير إذنه وتمنعه الواجب الذي له عليها وتنفق ماله بغير رضا منه لها وقد أظهرت واشتهرت خيانة له في نفسها وببروزها عند الرجال المتهمين للخناء (3) وكذلك ببروزها للنساء المتهمات وتخرج عند هؤلاء المذكورين في حندس (4) الليل والدجى أو في

(1) في ب: بالطلاق.

(2) سقط من: ب.

(3) قال ابن منظور في اللسان (خنا) الخنا من قبيح الكلام وفي التهذيب: الخنا من الكلام أفحشه،

وفي الحديث: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة الله في أن يدع طعامه وشرابه. أهـ. (4) قال ابن منظور في اللسان (حندس): الحندس: الظلمة وفي الصحاح الليل الشديد الظلمة وفي حديث أبي هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس أي شديدة الظلمة، ومنه حديث الحسن: وقام الليل في حندسه.

وليل حندس مظلم والحنادس ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن، ويقال: دحامس، وأسود حندس: شديد السواد كقولك أسود حالك. أهـ.