تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠

370

تمهيد قواعد الإيمان

بياض النهار حين رأته اشتغل بالمكدة في هذه الدنيا أو إن رأته شارعا إلى المسجد

عن منزله بعيد يريد أن يصلي الخمس فيه جماعة عسى أن يرزق الفضل (1) ويفوز بفضل صلاة (2) الوسطى من بعد ذلك يأخد في الذكر.

وقد عودته على هذا وكلما نهاها عن ذلك أمس عادت غدا مرة أخرى فعود عليها بلطف الكلام، وقال: اتقي الله وأطيعي زوجك وخافي المولى. فقالت بالجواب: أنا لست لك (3) طائعة ولا راجعة عن هذا الخروج أبدا ولا لها ولي يردعنها ولا حاكم (4) يحكم عليها بما قسم الله {وارتضى (5) ومن بعد ذلك قال لها: إما أن تكوني طائعة بالواجب الذي لي عليك وإما أن تبريني من صداقك الآجل أو بعض شيء من العاجل وقد أبرأته على هذه الصفة برأنا من نفسها وقد طلقها أله عليها شيء فيما فعلته من تلف ماله؟ أم تجزيها التوبة؟ أم هو عليه لها شيء بعد البرآن من نفسها بإذنها فقد خيرته بذلك؟.

أفتنا على هذه الصفة كفيت المهالك.

الجواب:

جائز له قبول برآنها على هذه الصفة وإذا قبل برآنها على ذلك فلا إثم

﴿عليه﴾ ولا ضمان. والله أعلم.

(1) في ج: للفضل.

(2) في أ: صلاته. أ

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: عادل. (5) سقط من: ب.

(6) سقط من: ج.